Khazen

 

إقتــــراح قانـــــون

شروط استعادة الجنسية اللبنانية لمن هم من اصل لبناني

مادة أولى :    كل شخص مقيم خارج لبنان من اصل لبناني ، ولم يختر الجنسية اللبنانية خلال المهل المحددة بالقوانين اللبنانية ، يعتبر حكما" من الجنسية اللبنانيـة شرط :

1 ـ   إثبات اصله اللبناني .

2 ـ   إقامته ثلاثة اشهر متواصلة على الأراضي اللبنانية .

 

مادة ثانية :    يثبت الأصل اللبناني لصاحب العلاقة بالرجوع الى أصله العائلي الذي ينحدر منه ويربطه لأحد أصوله لجهة والده وذلك بالإستناد الى أدلة مختلفة يمكن إثباتها بواسطة الوثائق والسجلات والمستندات الرسمية الصادرة عن الإدارة أو القضاء أو الإشارة الى أصله وعائلته في كتب الأنساب وتاريخ العائلات أو أي مرجع مماثل (ملكية عقارية ) إضافة الى سجلات المراجع الدينية المعترف بها والمستندات الصادرة عنها . وعند توفّر عنصر القوة القاهرة المتمثّلة بتلف السجلات القديمة ، يمكن إثبات أصل اللبناني بالوسائل كافة منها البيّنة الشخصية وبيّنة القرائن .

 

مادة ثالثة :    يقدم طلب الإعتبار من الجنسية اللبنانية وفقا" للمادتين الأولى والثانية من هذا القانون الى وزارة الداخلية موقعا" من صاحب العلاقة ومصادقاً على توقيعه من الكاتب العدل مرفقا" بسجله العدلي وبالمستندات الثبوتية المشار إليها في المادة الثانية أعلاه . يحال الطلب الى الأمـن العام للتحقق من صحة المستندات المرفقة به .

 

مادة رابعة :   يقوم رئيس مصلحة الاحصاء والأحوال الشخصية بوضع تقرير بنتيجة

التحقيقات .

 

مادة خامسة : يحيل وزير الداخلية الأوراق الى مجلس الوزراء مع رأيه بالوسائل الثبوتية المحققة ، بحيث إذا ثبت لديه اصل الشخص اللبناني واقامته ثلاثة اشهر متواصلة على الأراضي اللبنانية وخلو سجله العدلي من الجرائم المشينة ، ابدى رأيه بقبول الطلب ، وعلى مجلس الوزراء إصدار القرار بإعتبار صاحب الشأن من الجنسية اللبنانية ، ولا يمكن رفض الطلب الا في حال عدم توفر اسباب الثبوت .

 

مادة سادسة : تلغى جميع النصوص التي تتعارض مع احكام هذا القانون .

 

الأسبـــاب الموجبــة :

       تعلمون كم ان لبنان اليوم هو بحاجة الى ابنائه المغتربين ولا سيما في هذه المرحلة بالذات من إعادة البناء والإعمار ، بحيث ان الأنظار جميعها تتجه اليوم نحوهم من اجل إجتذابهم نحو الوطن الأم ، وتشويقهم للعودة إليه ، وترغيبهم في إستثمار طاقاتهم المادية والفكرية والعلمية والمهنية في قطاعات الإقتصاد اللبناني جميعا" ، بغية إحيائها وإنعاشها والإسهام إسهاما" جادا" وفاعلا" في عملية إعادة البناء والإعمار التي لا تقوم اولا" واخيرا" الا على سواعد اللبنانيين انفسهم مقيمين ومغتربين .

       وبما ان الرابط الأقوى الذي من شأنه ان يشد المغترب الى لبنان هو اولا" رابط الجد والهويـة وما ينتج عنها من حقوق وما تفسح به امام صاحبها من مجالات على الصعد كافة ، من حق في التملك والإرث ، الى ممارسة المهن ، والتمتع بالحقوق السياسية ، والدخول في الوظيفة العامة وبإختصـار : تمكين المغترب من وضع كل طاقاته الفكرية والتقنية والعلمية والمادية في خدمة لبنان والإسهـام في تطوره وتقدمه ورقيه ، وصولا" به الى مصاف الدول المتطورة الحديثة .

وبما ان فئة كبيرة من المغتربين اللبنانيين قد رأت نفسها ، بين ليلة وضحاها ، فاقدة حقها بالتمتـع بالجنسية اللبنانية ، الا وهي فئة اولائك الذين هاجروا قبل 30 آب 1924 واولادهم من بعدهم ، ولم يختاروا جنسيتهم اللبنانية في خلال مهلة السنتين التي نصت عليها معاهـدة لوزان ولا في المهل اللاحقة ، هؤلاء اللبنانيون الذين جاءت تلك الإتفاقية جائرة بحقهم ، بحيث انها بدلا" من ان تعتبرهم لبنانيين الا اذا اختاروا جنسية اخرى ، اعتبرتهم ، عكس ذلك ، عثمانيين الا اذا اختاروا جنسية بلدهم لبنان ، بينما هي جـاءت سمحاء معطاء بالنسبة للذين كانوا مقيمين على الأراضي اللبنانية في ذلك التاريخ ، مهما كان اصلهم فإعتبرتهم جميعا" لبنانيين ، الا اذا اختاروا الجنسية التركية او جنسية احد البلدان المنسلخة عن تركيا . وغني عن الاشارة أنّ لبنان لا ولم توجد له بعثات دبلوماسية أو قنصلية في البلدان الاغترابية كافة , مما حال دون تمكن المهاجرين اللبنانيين من الاستفادة من معاهدة لوزان المذكورة آنفاً , أسوة بالمهاجرين حاملي جنسيات أخرى .

وبما ان هذا الحيف الذي لحق بالمغتربين الذين هاجروا من البلدان المنسلخة عن الأمبراطورية العثمانية ، قد تنبهت له سائر الدول فعملت على رفعه والتعويض عنه في قوانين جنسيتها ، ومنها قانون الجنسية السوري ـ المرسوم التشريعي رقـم 67 تاريـخ 31/10/1961 والقـرار رقـم 1553 تاريـخ 23/10/1963 ـ الذي منح المغتربين السوريين حقوقا" وتسهيلات هامة من اجل إستعادة جنسيتهم الأصلية شدا" لأواصرهم بالوطن الام . وقد نصت المادة 2 من المرسوم المذكور في فقرتها " د" على ان يعتبر عربيا سوريا حكما من ينتمي بأصله للبلاد السورية ولم يكتسب جنسية اخرى ولم يتقدم لاختيار الجنسية السورية في المهل المحددة بموجب القرارات والقوانين السابقة .

وبما ان القانون اللبناني اعتمـد مبـدأ انتقـال الجنسية بعامـل رابطة الـدم “ JUS SANGUIN " وليس بعامل رابطة الارض JUS SOLI " بحيث ان من ولد من أب لبناني هو لبناني اينما كان محل ولادته وحتى لو اكتسب جنسية البلاد التي ولد علـى اراضيها طالما ان هذا الاكتساب لم يقترن بترخيص من الحكومة اللبنانية .

لذلـك ، ورفعا" لهذا الحيف الذي لحق بالمغتربين اللبنانيين من جراء تطبيق معاهدة لوزان والقوانين المتفرعة عنها ونظرا" لحاجة الوطن لهم في هذه الظروف :

نتقـدّم من مجلسكم الكريم باقتراح القانون هـذا ، واضعين الشروط والضوابط ، تمكينـا لمن هم مـن

اصل لبناني استعادة الجنسية اللبنانية ، بحكـم ان لبنان وطنهـم الام وطن آبائهـم وأجـدادهــم ، مشترطين وجوب إثبات أصلهم اللبناني والاقامة على الأراضي اللبنانية مدة متواصلة لا تقل عن ثلاثة أشهر

       آمليـن مـن الزمـلاء إقـراره .

       بيروت ؛ في10 / 9/ 2003                                             بكـل احتـرام

                                                                               نعمة الله أبي نصر

 

 

دولـة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري المحترم

        بعــد التحيــة ؛

        يتشرف النواب الموقعون أدناه بطلب إحالة السؤال الآتي على الحكومة :

        دولة رئيس مجلس الوزراء الشيخ رفيق الحريري المحترم ،

        بعــد التحيــة ؛

        صدر بتاريخ 20 حزيران 1994 المرسوم رقم 5247 ونشر في الجريدة الرسمية فمنح الجنسية اللبنانية لمئات الالآف من الأشخاص والمجموعات دفعة" واحدة" (En Bloc )، وذلك خلافا" للدستور والقوانين والأصول المتبعة ، خصوصا" وان صدور المرسوم سبق تقرير اللجنة الوزارية التي شكلت آنذاك لإعداد مشروع قانون لعرضه على مجلس النواب من اجل حل مشكلة المقيمين طالبي الجنسية .

وبما ان هذا المرسوم منح الجنسية لأناس غير مقيمين ، وللاجئين من جنسيات متعددة  مما يتعارض مع مبدأ عدم التوطين ، وكذلك لأناس سبق لهم ان ارتكبوا جرائم مشينة وآخرون كانوا يقضون عقوبات بالحبس اثناء منحهم الجنسية .

ونتيجة للعيوب التي إعترت هذا المرسوم تمت ضمن المهلة القانونية مراجعة إبطال لهذا المرسـوم امـام مجلس شورى الدولة سجلت برقم 5965/64 مستندة على عـدّة اسبـاب جوهرية نذكر منها؛عيب عدم الإختصاص ، والعيب الشكلي Vice de Forme  ، والغلـط فــي الواقع Erreur de droit  ، مخالفة ميثاق العيش المشترك ، ومخالفة مبدأ المساواة بين اللبنانيين،وخصوصا" مبدأ عدم منح الجنسية بصورة جماعية إلا بموجب قانون .

وبتاريخ 5/1/1998 صـــدر عن رئيس مجلس شورى الدولة القرار رقم 54 تاريــخ 5/1/1998 ألحق بموجبه ثلاث قضاة لمعاونة المستشار المقرر في التحقيق والكشف على ملفات المجنسين في مقر تواجدها آنذاك في مديرية الأمن العام .

وبعد سنة ونيّف من التحقيق في الملفات اي بتاريخ 3/2/1999 وضعت اللجنة القضائية محضرا" بتحقيقاتها ابلغ من الفرقاء مما جاء به حرفيا" :

"… تبيـّن للجنة أيضا" ان هذه " الإستمارات " لم تستند الى تحقيقات اجريت في مكان إقامة " طالب التجنس ، وانه لم يجرَ اي تحقيق يتناول الأمور التالية :

" تاريـخ مجـيء طالـب الجنسيـة الى لبنان ، مدة إقامته على الأراضي اللبنانية بصورة " متواصلـة لغاية تاريخ تقديم الطلب ، نشاطه السياسي ، حالته المادية والمعنوية ، وطرق " معيشتـه ودخلـه الشهـري ونوعيـة العمل الذي يزاوله ، غايته من طلب الحصول على " الجنسيـة اللبنانيـة ، وجود ملاحقات عدلية بحقه  ( حيث إقتصر الملف على ضم السجل " العدلي فقط ، فيما تبيّن ان بعض طلبات التجنس هذه قدّمت من قبل اشخاص موقوفين في " السجن ( على سبيل المثال : الجريدة الرسمية صفحة : 209 – فقرة 22 اللائحة B/30  " فقرة 8 ))

نظـم ووقـع هـذا المحضـر من المستشـار المقـرر والقضـاة الثلاث وابلغ الى وزارة العدل ووزارة الداخلية اللتين اغفلتا عمدا" مضمونه ومتابعة حيثياته ، 

وبتاريخ 25/11/1999 وجهت المديرية العامة للأمن العام كتابا" لوزير العـدل عنونته : « موضوع إستحصال عراقيين على الجنسية اللبنانيــة » ، بعد ان مهرته بعبارة « سري للغاية وللتلف بعد الإستثمار » جاء فيه ما حرفيته :

« تبيّن ان من بين العراقيين الذين إستحصلوا على الجنسية اللبنانية بموجب مرسوم التجنس رقم 5247 /94 ، الأسماء الواردة أدناه علما" بأنهم مسجلين لدى مكتب الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على اساس توطينهم في بلد آخر وهم … ». أحال وزير العدل الكتاب الى هيئة القضايا  التي احالته الى مجلس شورى الدولة وابلغ الفرقاء صورة عنه .

-2-

 

وبمـا أنـه مـن الثابـت لدى الإدارة كما هو مبين أعلاه ولدى وزارة العدل ووزارة الداخلية ان فئة كبيرة من الذين منحوا الجنسية لم يسبق لهم ان اقاموا في لبنان او لم يصار الى التحقيق معهم قبل منحهم الجنسية كما هو ثابت في محضر اللجنة القضائية التي قامت بالتحقيق في الملفات ، يضاف الى ذلك عدد كبير من اللاجئين من عدّة جنسيات كالفلسطينيين والعراقيين والأكراد واليوغوسلافيين وغيرهم الذين منحوا الجنسية وهم مسجلون لدى مكتب الأمم المتحدة لشؤون الللاجئين .

وبما ان منح الجنسية لهذه الأعداد من اللاجئين المسجلين لدى مكتب الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يعتبر توطينا" لهم ، وفي ذلك مخالفة صريحة لوثيقة الوفاق الوطني التي نصت على ان « لا تجزئة لأرض لبنان ولا تقسيم ولا توطين » مما يفرغ القرار 194 من مضمونه ،

 

        علما" ان طالبي الجنسية الذين هم من اصل لبناني يحق لهم إستعادة الجنسية اللبنانية نظرا" لرابطة الدم Jus Sanguini  التي تربطهم بآبائهم واجدادهم في الوطن ، اما منح الجنسية لمن ليسوا من اصل لبناني فلا يتم بصورة جماعية إلا بموجب قانون كما هي حال كل الدول .

 

        وبما انه من الثابت من إحصاءات الأمن العام ان هناك حوالي 3000 شخص منحوا الجنسية اللبنانية وقد سبق لهم قبل منحهم الجنسية إرتكاب جرائم شائنة ، ومنهم من منح الجنسيـة وهو يقضي عقوبات في السجن . ومنهم من كان يقضي عقوبات بجرم إغتصاب وقتل كما هو ثابت في محضر اللجنة القضائية ، ومنهم من صدق على طلباتهم آمر السجن بدلا" من المختار .

 

        وبما انه بتاريخ 30/6/1996 وعلى اثر الضجة التي رافقت كل هذه التجاوزات صدر عن وزير الداخلية القرار رقم 257 عين بموجبه لجنة عليا للتحقيق بموضوع مرسوم الجنسية قوامها : مدير عام الأمن العام ، مدير الأحوال الشخصية ، ومفتش عام قوى الأمن الداخلي ، من مهامها : " إجراء التحقيق بملفات الأشخاص المجنسين بموجب المرسـوم رقم

"5247 تاريخ 20/6/1994 والتثبت من قانونية وإنطباق شروط منحهم الجنسية بموجب "هذا المرسوم ، ومذ ثبوت مخالفة القوانين او الشروط عند بعض المجنسين ترفع اللجنـة

" إقتراحا" الى وزير الداخلية يقضي بإستصدار مرسوم بإلغاء منحهم الجنسية ، وتشطــب

" تبعا" لذلك " وتصحح قيودهم في السجلات وفي لوائح القيد قبل 20 تموز 1996 ".

اعطيت اللجنة اوسع الصلاحيات لتنفيذ المهمة المطلوبة كما اُمنت النفقات اللازمة من ميزانيات المديريات العامة التابعة لوزارة الداخلية حيث تتوفر الإعتمادات … ( هذا ما ورد في القرار )

ومن المؤسف ان اللجنة لم تحرك ساكنا" ؟

        وبما ان الدولة هي الخصم الشريف ، او هكذا من المفترض ان تكون ،

        وبما ان حكومتكم رغم تحققها من هذه الأخطاء والتجاوزات والعيوب والأغلاط الجسيمة التي اعترت ورافقت صدور هذا المرسوم ومخالفته للدستور ومبدأ العيش المشترك ، لم تعمد الى تصحيح الخطأ ، ولا الى معاقبة الموظفين الذين إرتكبوا هذه الأخطاء ، ولا الى سحب الجنسية ممن حصلوا عليها إستنادا" لإفادات كاذبة او مستندات مزورة …

-3-

        وبما انه لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك ، ورغم ان المرسوم المطعون فيه ضرب هذا الميثاق في الصميم ، فإن حكومتكم رغم الضجة العارمة ضده من الشعب والمجتمع الأهلي ، لم تعمد الى إعادة النظر بالمرسوم المطعون فيه ، بحيث  يصحح الخطأ ، فتمنح الجنسية لمن يستحق وتسحب ممن لا يستحق حسبما صرّح بذلك مرارا" فخامة رئيس الجمهورية علنا" ، كل ذلك رغم صدور قرار معالي وزير الداخلية رقم 257 تاريخ 3/6/1996 الذي يقضي بتصحيح الخطأ .

        والأخطر من ذلك ، وبعد مرور ثماني سنوات كاملة على تقديم مراجعة إبطال المرسوم المشكو منه وعدم البت بهذه المراجعة ، نرى ان الملف بدأ يدخل طريقه نحو التسييس ، وفي ذلك تدخل سافر في شؤون القضاء .

        إستنـادا" لكل مـا تقـدم ، نتوجـه مـن حكومتكم بالسـؤال التالـي :

اولا" :   لماذا لم تعمد حكومتكم الى إعادة النظر بالمرسوم رقم 5247 تاريخ 20/6/1994 ، إنفاذا" لقرار معالي وزير الداخلية رقم 257 تاريخ 3/6/1996 بحيث تمنح الجنسية لمن يستحق وتسحب ممن لا يستحق ،وذلك بعد ان ثبتت الأخطاء الجسيمة والعيوب والمخالفات التي إعترته ، إن من خلال اللجنة القضائية وإن من خلال إحصاءات الأمن العام واحكام محكمة الجنايات .

ثانيا" :   لماذا اصدرت الحكومة التي كنتم ترأسونها هذا المرسوم ، خلافا" للدستور والقوانين المرعية الإجراء ، علما" انه سبق لكم وقبل صدوره ان عينتّم لجنة وزارية لإعداد مشروع قانون منح الجنسية ، لعرضه على مجلس النواب من اجل حل مشكلة المقيمين طالبي الجنسية ، لأن التجنيس الجُماعي يتم بقانون وليس بمرسوم كما هو معمول به في  كل الدول .

ثالثا" :   ما هو موقف الدولة من كافة اللاجئين الذين اكتسبوا الجنسية اللبنانية أسوة باللاجئين العراقيين الذين طلبت مديرية الأمن العام نزع الجنسية اللبنانية عنهم ، علما" ان منح الجنسية للاجئين لأية جنسية إنتموا هو توطين لهم ، الأمر الذي يخالف مبدأ حقهـم في العودة الى ديارهم ،كما يخالف ما نصت عليه صراحة وثيقة الوفاق الوطني ،بأن لا تجزئة لأرض لبنان ولا تقسيم ولا توطين .

رابعا" : ما هو موقف وزارة العدل والتفتيش القضائي بعد مرور 8 سنوات على إقامة

مراجعة الإبطال دون إقترانها بقرار نهائي ؟ وبالتالي ما هو سبب التقاعس عن إحقاق الحق ؟

خامسا" : ما هو موقف الحكومة من المجرمين الذين اكتسبوا الجنسية واللذين لم يرفقوا بطلباتهم سجلا" عدليا" او ابرزوا سجلا" مزورا" او اعطوا إفادات كاذبة او مستندات مزورة  !… ولماذا لم تتحرك النيابة العامة للتحقيق مع هؤلاء بناء" لإخبار يصدر عنكم او عن وزير العدل او عن وزير الداخلية خصوصا" بعد ان وضعت اللجنة القضائية محضرا" بذلك ، علما" ان اسماء هؤلاء معروفة تماما" لدى مديرية الأمن العام ولدى وزارة الداخلية ، كما ان هناك بعض طلبات التجنس صادق على توقيع أصحابها آمر السجن بدلا" من المختار .

دولـة الرئيس ، ان الرجوع عن الخطأ صواب وفضيلة ، لا بل هو واجـب على الدولة ، لأن هذا المرسوم بالطريقـة التي صدر فيها ، وبما احتواه من مخالفات وأخطاء دستوريـة جسيمة ، سيبقى علامة إستفهام كبيـرة على جبين كل من وقعه ، ان لم يعاد النظر فيه ، بحيث تمنح الجنسية لمن يستحق وتسحب ممن لا يستحق ، وذلك قضائيا" ام إداريا" عملا" بالقوانين النافذة المرعية الإجراء .

وبإنتظار جوابكم ضمن المهلة القانونية ليبنى على الشيء مقتضاه ،

بيروت؛ في 26 /6 /2002                            نرجــو قبــول الإحتــرام

النــــواب

 

اقتـراح قانـون

باضافة اثني عشر نائباً على عدد النواب الحاليين

ينتخبهم اللبنانيون المقيمون في الخارج من بينهم

 

                                                                بيروت ؛ في 10/11/2003

 

مادة أولى :

        يضـاف إلى عـدد النـواب الحالـي اثنـا عشـر نائبـاً ينتخبهـم اللبنانيـون المقيمـون في الخـارج من بينهـم بالتسـاوي بين المسيحيين والمسلميـن ونسبيـاً بيـن الطوائـف .

 

مادة ثانية :

        يجـري انتخاب النـواب الاثنـا عشـر المذكوريـن في المـادة الأولى فـي دائـرة أو دوائـر انتخابية تحـدد في بلـدان الانتشـار اللبناني بمرسـوم تنظيمـي يصـدر عـن مجلس الـوزراء يتضمـن شروط قيـد الناخبيـن في القوائـم الانتخابيـة وآليـة الاقتـراع ومراكـزه .

 

مادة ثالثة :

        يعمـل بهـذا القانـون فـور نشـره

 

 

                                               

 

                                        النائب نعمة الله أبي نصر

 

 

اقتراح قانون

تنظيم حق الإنتخاب للبنانيين المقيمين في الخارج

 

مادة أولى :    تعتبر بعثات لبنان الدبلوماسية والقنصلية والقنصليات الفخرية اقلام اقتراع .

مادة ثانية :    يعيّن رئيس البعثة للإشراف على العملية الإنتخابية هيئة مؤلفة من رئيس يقوم بمهام رئيس قلم وكاتب ومعاونين وذلك قبل تاريخ الإنتخاب ويحق لكل مرشح مندوب له في قلم الإقتراع .

مادة ثالثة :    على اللبنانيين الذين يرغبون في المشاركة بالعملية النتخابية أن يكونوا حاصلين على إجازة إقامة في البلد المقيمين فيه وعلى البعثة المعنية أن تضع قائمة بهم .

مادة رابعة :   1- على وزارة الداخلية أن ترسل بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين الى البعثات الدبلوماسية والقنصلية قوائم على أقراص مدمجة (CD) قبل شهر على الأقل من يوم الإنتخاب .

2-     على البنانيين الراغبين في الإنتخاب أن يسجلوا أسماءهم غي البعثة قبل أسبوعين من يوم الإنتخاب .

مادة خامسة : يعتبر لاغياً كل صوت لمنتخب تبيّن أنه اقترع في اليوم نفسه ويتخذ الإجراء القانوني بحق المخالف .

مادة سادسة : فور انتهاء مهلة الأسبوع لتسجيل أسماء الراغبين في الإقتراع ، ينظّم رئيس القلم قائمة بهؤلاء الاشخاص ويوقعها مع سائر أعضاء الهيئة ويرسلها الى وزارة الداخلية عبر وزارة الخارجية قبل حلول يوم الإقتراع .

مادة سابعة :   يجري الإقتراع بواسطة الظروف التي تقدمها وزارة الداخلية ويحق للمرشحين تعيين مندوبين لهم في أقلام الإقتراع بالبعثات ، وعلى هيئة القلم أن تلتزم طيلة الأعمال الإنتخابية بأصول الإقتراع والفرز المنصوص عليها في القانون .

مادة ثامنة :    فور الإنتهاء من الفرز ينظم رئيس القلم محضراً بالنتيجة على ثلاث نسخ ويوقع جميع صفحاته مع باقي أعضاء الهيئة ، تودع نسخة لدى البعثة وتوضع النسختان الباقيتان مع قوائم للشطب وسائر أوراق الاقتراع في مغلف مختوم بالشمع الأحمر ينقل لاحقاً بالحقيبة الدبلوماسية الى وزارة الداخلية عبر وزارة الخارجية .

مادة تاسعة :   تبلغ النتيجة فوراً بالفاكس الى وزارة الداخلية .

 

في 22/10/2005

قانـــون

إكتساب الجنسية لمن هم من اصل لبناني

 

             المادة الأولى :         " كل من ينتمي بأصله الى لبنان ولم يختر الجنسية اللبنانية بموجب المادة 34

من معاهدة لوزان وتمديداتها ، ولم يكتسب جنسية اخرى بترخيـص مــن الحكومة اللبنانية ، يعتبر حكما" من الجنسية اللبنانية . "

 

             المادة الثانية : يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية .